الشيخ علي المشكيني
519
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو قتل العبد حرّاً قُتل به ، ولا يضمن المولى جنايته ، لكن وليّ الدم بالخيار بين قتله وبين استرقاقه ، وليس لمولاه فكّه مع كراهيّة الوليّ . ولو جرح حرّاً كان للمجروح الاقتصاص منه ، فإن طلب الدية فكّه مولاه بأرش الجناية ، ولو امتنع كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها كان له أن يسترقّ منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالَبَ ببيعه ولو من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 6 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5239 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 184 ، ح 719 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 352 ، ح 35762 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 704 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 163 ، ح 35380 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 164 ، ح 35382 ؛ وص 163 ، ح 35381 .